الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

322

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسأله 11 : الأقوى ان المتنجس منجّس كالنجس ] قوله رحمه اللّه مسأله 11 : الأقوى ان المتنجس منجّس كالنجس لكن لا يجري عليه احكام النجس فإذا تنجّس الاناء بالولوغ يجب التعفير لكن إذا تنجّس اناء آخر بملاقات هذا الاناء أو صبّ ماء الولوغ في اناء آخر لا يجب فيه تعفيره وان كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقات هذا الثوب لا يجب فيه التعدد وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد . ( 1 ) أقول : اما الكلام في أن المتنجس منجّس كالنجس فمن حيث الفتوى مما لا اشكال فيه لأنه المشهور بل ادعى عليه الاجماع بل ادعى انه من الضروريات ولا اشكال في كونه من ضروريات فقهنا وان لم يكن من ضروريات المذهب ولم ينقل مخالف في ذلك من فقهائنا رضوان اللّه تعالى عليهم الا ما نسب إلى السيد والحلي رحمهما اللّه على ما يقال ويستفاد من عبارتهما انهما لا يكونان مخالفين في هذه الجهة نعم من يقول بعدم تنجّس المتنجس ويعرف بذلك هو الفيض الكاشاني رحمه اللّه . واما من حيث النص فيأتي إن شاء اللّه بعد ذلك وعلى كل حال ما يمكن ان يكون وجها لكون المتنجس منجس أمور : الأمر الأول : اجماع العلماء خلفا عن سلف وارساله ارسال المسلمات . الأمر الثاني : معروفية ذلك عند المتشرعة ومغروسيته في أذهانهم بحيث انه يستكشف من ذلك وصول الحكم إليهم من المعصومين عليهم السّلام .